Call Me 123-456-7890
Problematics of EU Asylum Laws in Italy
نوفمبر 17
١٣ min read
0
0
0
اشكاليات قوانين اللجوء الاوروبية فى ايطاليا
Problematics of EU Asylum Laws in Italy
مقدمة
1-دعاوى اللجوء والهجرة غير المشروعة فى دول الاتحاد الاوروبى تحظى باولية كبيرة واهتمام رسمى واعلامى فى ضوء ما تثيره هذه الموضوعات من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية، اخذا فى الاعتبار ان الاتحاد وضع سلسلة من القوانين الملزمة على الدول الاعضاء لتنظيم التعامل مع هذه المسائل. وتتركز الاشكاليات فى اختلاف الرؤى حول تطبيق وتفسير قوانين الاتحاد المعنية، ومن هنا فان ما تصدره محكمة العدل للاتحاد الاوروبى من احكام تفسيريه لمواد تلك القوانين فى دعاوى محالة اليها من السلطات المعنية بالدول الاعضاء، وهى احكام ملزمة على كل المحاكم فى هذه الدول، تشكل الاطار القانونى للتعامل مع موضوعات الهجرة.
2-من اهم الاحكام الصادرة مؤخرا من محكمة العدل للاتحاد فى هذا الصدد حكمها فى 4/10/2024 [1] فى دعوى تخص مواطن من مولدوفا تقدم بطل حماية دولية فى جمهورية التشيك ورفضت السلطات التشيكية الطلب استنادا على ان مولدوفا، باستثناء اقليم تارانسنيستريا، تم تصنيفها باعتبارها "دولة منشأ ثالثة آمنة" من قبل السلطات التشيكية. وطعن المعنى على هذا القرار امام محكمة وطنية ثم احيل الموضوع الى محكمة العدل للاتحاد لتفسير بعض مواد لتوجيه الاتحاد الخاص بالاجراءات المشتركة حول الحماية الدولية[2].
3- اصدرت المحكمة حكما هاما للغاية تضمن عدة مبادئ اساسية حاكمة هى:
· ان قانون الاتحاد وفق التوجيه المعنى (Directive 2013/32/EU)، المادة 37 وتفسيرها وفق هذه المحكمة، يحظر ويمنع تصنيف دولة ثالثة "دولة منشأ آمنة" حين تكون اجزاء معينة من اراضيها غير مستوفاة للشروط المادية لذلك التصنيف، وبالتالى رفض التصنيف مع تحديد بعض الاستثناءات ( الحكومة التشيكية صنفت مولدوفا كدولة آمنة باستثناء احد الاقاليم).
· ان قانون الاتحاد (المادة 46(3) من التوجيه 2013/32، اتصالا بالمادة 47 من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد) تعنى انه ولدى نظر دعوى طعن على قرار رفض منح الحماية الدولية لشخص يحمل جنسية دولة ثالثة مصنفة كدولة منشأ آمنة، يكون على قاضى المحكمة الوطنية المعنية التزاما بمراعاة وفى اطار دراسة متكالمة للحالة كل الادلة التى تتوافر امامه وتصل الى علمه اثناء نظر الدعوى بما فى ذلك اي قصور فى التزام الدولة القائمة بالتصنيف بمعايير القانون الاوروبى لتصنيف دولة ثالثة كدولة منشأ آمنة.
اشكاليات تطبيق التوجيه الاوروبى المعنى فى ايطاليا
شهد تطبيق قانون الاتحاد المعنى بالحماية الدولية مصاعب كبيرة فى ايطاليا وتناقضات سواء فيما بين الاجهزة القضائية ذاتها او فيما بين عدة محاكم والحكومة وظهور مواقف وتفسيرات متعارضة وتوترات وتبادل للاتهامات بتعدى طرف على اختصاصات طرف اخر ولجوء اطراف الى محكمة النقض الايطالية واطراف اخرى الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى لاستيضاح الامور.
تجدر الاشارة الى نقطتين اساسيتين فيما يخص القوانين الايطالية فى هذا الصدد:
· المرسوم بقانون رقم 20/2023 الذى يضع "آلية حدود مستعجلة" تتيح امكانية تقديم طلب الحماية الدولية مباشرة على الحدود، او فى مناطق العبور، من جانب اشخاص قادمين من دول منشأ آمنة، اضافة الى آلية لدراسة الطلب مع اختصار الفترة الزمنية لاصدار القرار من جانب اللجنة الاقليمية المعنية الى سبعة ايام من تاريخ تلقى الطلب.
· المرسوم بقانون بتاريخ 23 اكتوبر 2024 رقم 158 والذى يضع قائمة جديدة مختصرة مقارنة بسابقتها لدول المنشأ الآمنة والتى تضم كل من" البانيا، الجزائر، بنجلاديش، البوسنة والهرسك، كيب فيرد، كوت ديفوار، مصر، جامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، مونتينيجرو، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا وتونس. ويسمح بتصنيف دولة كدولة منشأ آمنة مع استئناء بعض الفئات من المواطنين.
ونستعرض فيما يلى بعض الدعاوى التى نظرت فى هذا الصدد من محاكم مختلفة فى الاونة الاخيرة:
اولا: محكمة فلورينسا
1- قامت محكمة فلورينسا الايطالية فى 24/ مايو 2024 باحالة دعوتين متطابقتين الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى تتعلقان بتفسير القانون الاوروبى حول جانب محدد من "منظومة الدول الآمنة" وذلك فى اطار نظرها طعون على قرارت رفض منح الحماية الدولية استندت على " عدم توافر وبشكل واضح تماما اسانيد مقبولة" صدرت وفق "آلية الحدود المستعجلة" من اللجنة الاقليمية المختصة[3]. تعلق الموضوع بمواطنين من نيجيريا وكوت ديفوار، وهما دولتان مصنفتان من الحكومة الايطالية كدول منشأ آمنة، بالرغم من ان وزارة الخارجية الايطالية وفى البطاقة التعريفية بهما تشير الى انه من الممكن اعتبارهما دول آمنة "مع استثناء بعض الفئات".
2- وجدت المحكمة ان وجود استثنائات من التصنيف تخص فئات معينة بهذه الدول يترتب عليه عدم قابلية تطبيق آلية الحدود المستعجلة على افراد يحملون جنسية هذه الدول وينتمون الى تلك الفئات
و ضرورة معاملتهم وفق الآلية العادية، و من هنا قامت المحكمة بتعليق سير الدعاوى واحالت استفسارين محددين الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى، هما:
· اولا: هل قانون الاتحاد الاوروبى، وبشكل خاص المواد 26، 37، 46 من التوجيه (Directive 2013/32/EU ) يجب تفسيره على نحو انه يحول دون قيام دولة عضو بتصنيف دولة باعتبارها دولة منشأ آمنة "مع استثناء بعض الفئات" محل مخاطر،لا تسرى ازائهم فرضية الامان و هل، بالتالى، فى هذه الحالة، الدولة باكملها لا يمكن اعتبارها دولة منشأ آمنة لاغراض هذا التوجيه.
· ثانيا: هل القانون الاوروبى يحول دون قيام قانون وطنى بتصنيف دولة منشأ آمنة مع استثناءات شخصية لفئات هى، من حيث العدد و النوعية، صعبة التحديد، اخذا فى الاعتبار محدودية الوقت فى آلية الحدود المستعجلة وهل، بالتالى، فى هذه الحالة، الدولة باكملها لا يمكن اعتبارها دولة منشأ آمنة لغرض التوجيه الاوروبى المعنى.
3- ابدت المحكمة فى نفس الوقت بعض تقديراتها حول الموضوع على رأسها:
· اعادة التأكيد على سلطة القاضى النظر فى مشروعية العوامل التى استند عليها قرار تطبيق آلية الحدود المستعجلة، او فى تضمين كوت ديفوار و نيجيريا فى قائمة دول المنشأ الآمنة من جانب ايطاليا.
· رأت المحكمة بان امكانية تصنيف دولة باعتبارها آمنة مع استئناء فئات باكملها معرضة لمخاطر يعنى السماح، عمليا، لدول اعضاء فى الاتحاد بتصنيف اية دولة باعتبارها آمنة، على اعتبار انه من الصعب وجود دولة يكون الاضطهاد بها متعلقا بعموم الشعب. هذه النتيجة غير المعقولة تفرغ من اى معنى المعايير المنصوص عليها فى التوجيه وملحقاته لتحديد دول المنشأ الآمنة بل وتنسف بالكامل الحق فى الحماية ذاته.
ثانيا: محكمة روما (1)
1-قامت محكمة روما باحالة دعوى الى محكمة النقض الايطالية فى نهاية شهر يوليو يوم 2024 طالبة الرد على استفسار تطرحه فى اطار نظر دعوى طعن على قرار رفض منح الحماية الدولية الى مهاجر تونسى صادر عن اللجنة الاقليمية المختصة بمنح الحماية الدولية والتى وجدت ان الطلب و"بشكل واضح جدا لا يستند على اعتبارات مقبولة" وعلى اعتبار انه قادم من "دولة منشأ ثالثة آمنة" وفق تصنيف الحكومة الايطالية[4].
2- تضمن قرار المحكمة تعليق تطبيق قرار الرفض و حق المواطن فى التجديد نصف السنوى للاقامة المؤقتة فى ايطاليا اخذا فى الاعتبار ان عدم تعليق تطبيق القرار كان يعنى الترحيل الفورى للمواطن خلال ايام معدودة.
3- جدير بالذكر انه وبالنسبة للمواطنين التونسيين فقد سبق هذه الدعوى احكام من محاكم اخرى مؤخرا رفضت اقرار صحة قرارات عدم منح الحماية الدولية و تم الافراج عن خمس مواطنين منهم، وبالتالى فهناك تشكيك من عدة محاكم فى صحة تضمين تونس على قائمة دول المنشأ الآمنة من جانب الحكومة الايطالية.
4- فى اطار تناولها للدعوى اشارت المحكمة انها اخذت فى اعتبارها لدى احالة الاستفسار الى محكمة النقض الوضع الاجتماعى- السياسى فى دولة صاحب طلب الحماية الدولية، اى تونس، وان تلك الدولة يسود بها وضع يدفع الى تمييزها عن الدول الاخرى المصنفة "دول آمنة" من ذلك وجود عمليات اضطهاد، عنف، تمييز، قمع بسبب الاختلاف السياسى و للحريات الاساسية. واضافت ان كل ذلك يرجع الى النظام السياسى- المؤسسى الوطنى و على رأسه اجهزة الادارة الحكومية وكنتيجة للتوجه السياسى واصلاحات تشريعية، تدخل جميعها فى تصادم مع الشروط المنصوص عليها فى القانون الاوروبى والقانون الايطالى لتصنيف الدول كدول منشأ امنة.
5- كما اشارت المحكمة الى ان البيان التعريفى بدولة بتونس الصادر عن السلطات الايطالية المعنية اذا ما تم قياسه وفق مطلب المشرع الاوروبى ( الرجوع الى معلومات توفرها الدول الاعضاء الاخرى، المكتب الاوروبى لدعم اللجوء، المفوض السامى للاجئين للامم المتحدة، مجلس اوروبا، ومنظمات دولية مختصة اخرى ) يعيد وضع هذه الدولة الى دولة لا تتوافر فيما ضمانات لحماية القانون او القضاء او الحماية من الاضطهاد وسوء المعاملة. و من المعلومات المحدثة و بمقارنتها بالبيان التعريفى تتضح اشكاليات حول قيود على الحرية الشخصية وحق التعبير وحرية الصحافة والتجمع و العبادة وحرية المراة وحرية المثليين وبصفة عامة احترام الحريات الديموقراطية للافراد، بما فى ذلك الهاجرين.
6- وفى النهاية فقد طرحت المحكمة الاستفسار التالى على محكمة النقض:
" هل فى حالة شخص قادم من دولة منشأ آمنة، فى اطار نظر دعوى طعن على قرار رفض منح الحماية الدولية، استنادا على عدم وجود وبشكل واضح جدا اسانيد مقبولة للطلب، صادر من اللجنة الاقليمية المعنية بمنح الحماية الدولية، يكون القاضى العادى ملزما بقائمة "دول المنشأ الآمنة" الصادرة من الحكومة، ام ان القاضى، وبالعودة ايضا الى واجب التعاون فى مراجعة صحة المعلومات والادلة ومصداقية صاحب الطلب، عليه تقييم وفى كل الاحوال، استنادا على معلومات محدثة حتى لحظة اصدار الحكم عن دول المنشأ الآمنة، ان كانت الدولة المدرجة على قائمة "دول المنشأ الآمنة" هى بالفعل كذلك وفق القانون الاوروبى والقانون الوطنى السارى".
ثالثا: محكمة روما (2)
1- قامت سلطات الشرطة الايطالية فى 18/10/2024 باحتجاز 12 من طالبى اللجوء حاملى جنسيات بنجلاديش ومصر فى احد المراكز فى البانيا (منطقة شينجين) لاتمام اجراءات النظر فى طلبات اللجوء المقدمة منهم من جانب اللجنة الاقليمية الايطالية مع تطبيق "آلية الحدود المستعجلة" على اعتبار قدومهم من دول منشأ آمنة وفق تصنيف الحكومة الايطالية ، وقررت اللجنة رفض الطلبات[5].
2- لدى نظر محكمة روما فى طلب فحص صحة مراسيم الشرطة الايطالية باحتجاز اصحاب طلبات اللجوء رفضت اقرار صحتها وقررت ان الدول القادم منها اصحاب طلبات الحماية الدولية لا يمكن اعتبارها "دول منشأ ثالثة آمنة"، كما رفضت احتجاز صاحبى الطلبات فى "مركز الاقامة تمهيدا للترحيل"[6] فى جادر بالبانيا، وهو المركز المقام فى اطار بروتوكول ايطاليا-البانيا حول موضوعات الهجرة واللجوء.
3- قالت المحكمة فى بيان صحفى 18 اكتوبر 2024 انها رفضت اقرار صحة مراسيم الاحتجاز "تطبيقا للمبادئ، الملزمة على القضاة الوطنيين وعلى الحكومة ذاتها، المنصوص عليها فى الحكم الاخير لمحكمة العدل للاتحاد الاوروبى فى 4 اكتوبر 2024 ان رفض اقرار صحة مراسيم الاحتجاز فى مراكز ومناطق البانية تم معادلتها كمناطق حدودية ايطالية او مناطق عبور يعود الى استحالة الاعتراف بصفة "دول منشأ أمنة" للدول القادم منها اصحاب طلبات اللجوء، يستتبع ذلك عدم امكانية تطبيق آلية الحدود المستعجلة و، كما ينص بروتوكول ايطاليا- البانيا، نقل الاشخاص المحتجزين خارج الاراضى الالبانية، ويصبح من حقهم بالتالى اعادتهم الى ايطاليا".
4- المراجع القانونية: فى اطار نظر الدعاوى اشارت المحكمة الى المراجع القانونية التالية:
(أ) بروتوكول ايطاليا-البانيا
هذا البروتوكول الموقع فى يتضمن 6 نوفمبر 2023 يتضمن بعض النقاط الهامة، فى مقدمتها:
· انشاء مراكز فى البانيا، مراكز اقامة وترحيل، تبقى تحت ادارة ايطالية وفق القانون الايطالى والنزاعات بين لاجئين و السلطات الايطالية هناك تبقى ضمن ولاية المحاكم الايطالية .
· السلطات الالبانية تسمح بدخول والبقاء فى اراضيها لمهاجرين فى المراكز المحددة بغرض واحد فقط وهو انهاء اجراءات الحدود والترحيل المنصوص عليها فى القانون الايطالى والاوروبى و فقط للفترة اللازمة لانهاء الاجراءات و فى حالة فقدان اى مهاجر لمعايير او شروط البقاء هناك الجانب الايطالى ملزم بنقله فورا خارج الاراضى الالبانية.
(ب) آليات الحدود المستعجلة
الآليات المستعجلة للحدود التى وضعها القانون الايطالى والتى تسرى على المهاجرين طالبى الحماية الدولية، يشترط لتطبيقها:
(أ) ان يكون طلب حماية دولية مقدم من مهاجر مباشرة على الحدود او مناطق العبور بعد توقيفه بسبب مخالفته او محاولته الهروب من الرقابة الحدودية. وهنا و وفق القانون الايطالى والبروتوكول يتم نقل الى الاراضى الالبانية و على وجه التحديد فقط المهاجرين الصاعدين على سفن ايطالية خارج البحر الاقليمى لايطاليا او دول اخرى عضو فى الاتحاد الاوروبى، حتى بعد عمليات بحث و انقاذ، فى اطار رقابة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبى .
(ب) طلب حماية دولية مقدم مباشرة على الحدود او مناطق العبور من مهاجر من دولة مصنفة "دولة منشأ آمنة" وفق القانون الايطالى.
5- رأى المحكمة : اشارت الى انه و لدى النظر فى قابلية تطبيق آلية الحدود المستعجلة على اصحاب طلبات اللجوء فى الحالات محل الدعوى يتضح سريعا عدم توافر شرط ان يكون قد تم صعود المهاجر على سفن ايطالية خارج البحر الاقليمى لايطاليا وان يكون قد تم توقيفه لدى مخالفته او محاولته التهرب من الرقابة الحدودية.
ورأت المحكمة انها لا يمكنها هنا اغفال حكم محكمة العدل فى 4/10/2024 الذى اكد عدم امكانية تصنيف دولة ثالثة بوصفها "دولة منشأ آمنة" لدى النص فى نفس الوقت على استثناء مناطق جغرافية منها، وان على الدولة العضو بالاتحاد القائمة بالتصنيف ايضا تقديم الادلة بانه وبشكل عام و وموحد، لا يتم اللجوء في "دولة المشأ الآمنة" الى الاضطهاد، التعذيب، الايذاء او معاملات غير انسانية ومهينة. وترى المحكمة انه وفق المعلومات المتاحة امام المحكمة لا يمكن تصنيف الدول القادم منها اصحاب الطلبات دولة منشأ آمنة. كما اضافت ان مرجع هذه المعلومات هو بشكل اساسى خلاصات وزارة الخارجية الايطالية فى البيان التعريفى بتلك الدول والتى انتهت بقولها انها "دول آمنة" مع بعض الاستثناءات تخص فئات معينة من الافراد.
6- اكدت المحكمة انها التزمت بحكم محكمة العدل للاتحاد الاوروبى الصادر فى 4/10/2024 فى تناولها للموضوع فيما يخص بدور القاضى فى ان يرصد و ان يأخذ فى الاعتبار وبحكم منصبه كل المعلومات التى تصله بما فى ذلك اية مخالفات للمعايير المادية لتصنيف دولة ما كدولة منشأ آمنة.
7- حكم المحكمة
وجدت المحكمة عدم توافر الشروط المطلوبة لتطبيق الآلية المستعجلة للحدود على اصحاب طلبات الحماية الدولية بما يمنع بالتالى احتجازهم ورفض الاقرار بصحة مراسيم الاحتجاز والتزام ايطاليا، وفق بروتوكول ايطاليا-البايا، بنقلهم فورا خارج الاراضى الالبانية وايضا فى حالة عدم وجود مبررات قانونية اخرى استعادتهم لحريتهم.
رابعا: محكمة بولونيا
1- نظرت محكمة بولونيا فى 18 اكتوبر 2024 فى طعن تقدم به مواطن من بنجلاديش على قرار صادر فى 17 سبتمبر 2024 من اللجنة الاقليمية برفض طلب حماية دولية كان قد تقدم به[7]. استند الرفض على ان الطلب لا يستند و بوضح على اية اعتبارات مقبولة و نظرا لان بلد مقدم الطلب تم تصنيفها "بلد منشأ آمنة" من الحكومة الايطالية، وكذلك غياب اية مؤشرات خطيرة تدعو الى القول ان تلك الدولة غير آمنة للوضع الخاص لهذا المهاجر. كما طالب الطاعن ايضا تعليق تطبيق قرار رفض طلب منحه الحماية الدولية الى حين الفصل فى الطعن.
2- اشارت المحكمة الى توافر الشروط و الدوافع لتحريك دعوى الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى لوضع حلول لبعض التناقضات التفسيرية التى وضحت تماما امامها فى المنظومة القانونية الايطالية وتتعلق فى المقام الاول بالتوجيه رقم 2013/32 للاتحاد الاوروبى و، بصفة اكثر شمولية، بتنظيم العلاقات بين قانون الاتحاد الاوروبى والقانون الوطنى.
3- كما اوضحت ان اختلافات ظهرت بالفعل بين مختلف السلطات الوطنية المطلوب منها تطبيق المنظومة القانونية المعنية للاتحاد الاوروبى سواء فيما يخص الحماية الدولية او فيما يخص التسلسل الهرمى لمصادر القانون، وان قرارها اللجوء الى محكمة العدل للاتحاد يعود لوجود مصلحة عامة لتوضيح من المحكمة لضمان التطبيق الموحد لقانون الاتحاد، اضافة الى العلاقة المباشرة لذلك بالدعوى المعروضة امام المحكمة الايطالية.
4- اشارت الى ان اسباب الاحالة الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى تعود ايضا لعدة اعتبارات هامة، على رأسها:
· ان قرار الرفض بسبب عدم توافر و "بشكل واضح جدا اية اسانيد مقبولة" صدر فى اطار آلية حدود مستعجلة، وبمراجعة المحكمة وضح ان اجراءات الآلية تمت بطريقة صحيحة. مع ذلك يبدو من الهام ايضا النظر عما اذا كانت وفى الحالة المنظورة امام المحكمة قد توافرت من عدمه الشروط القانونية لتعامل السلطات على الدرجة الاولى مع الطلب عبر آلية الحدود المستعجلة على اعتبار ان صاحب الطلب قادم من دولة مصنفة كدولة منشأ آمنة (شرط اساسى لتطبيق الآلية). ان كان القرار قد اتخذ استنادا على هذا الاعتبار الاخير فان الفرضية القائمة ايضا، وهى ان تكون الدولة المعنية دولة منشأ غير آمنة، يعنى ايضا عدم قابيلة تطبيق آلية الحدود المستعجلة على صاحب الطلب. فى هذا الحالة يكون على المحكمة تعليق تطبيق قرار الرفض.
· وضع بنجلاديش على قائمة دول المنشأ الآمنة تم اول مرة بالقرار الوزارى فى 7 مايو 2024. وفى المرسوم بقانون فى 23 اكتوبر 2024 استمرت على القائمة الجديدة. وهذه الاحكام هى ما تعمل فى اطاره سواء الآليات امام اللجنة الاقليمية المعنية بمنح الحماية الدولية او المحاكم الوطنية، وهى تتيح تصنيف دولة كدولة منشأ آمنة مع استثناء بعض الفئات من الافراد.
5- ركزت المحكمة على استعراض عدد من التفسيرات التى طرحت فى تناول هذا النوع من الدعاوى ومن ذلك:
· ان عدد من المحاكم الايطالية استخلصت من حكم محكمة العدل فى 4 اكتوبر 2024 تأكيد واضح للمبدأ، المنصوص عليه فى التوجيه الاوروبى و استندت عليه عدة محاكم فى البلاد، بان على القاضى الوطنى واجب قانونى محدد بعدم تطبيق اجراء تصنيف دولة ثالثة كدولة منشا آمنة حين وبناء على معلومات صادرة من منظمات دولية معنية وصلت الى علم القاضى يتضح ان فى هذه الدولة فئات من الافراد معرضة لعمليات اضطهاد فعلى بشكل عام وممنهج او اخطار باضرار جسيمة، فى ظل غياب حماية داخلية مناسبة.
· تم الاعتراف بشكل خاص ان تصنيف دولة باعتبارها دولة منشأ آمنة لا يمكن اتمامه مع استثناء بعض الفئات الشخصية. واعتمدت هذه الخلاصة على ان الدوافع التى عرضتها محكمة العدل فى حكمها فى 4 اكتوبر 2024 يفهم منها ان ذلك يسرى بشكل متطابق سواء ان كان الاستثناء يخص مناطق جغرافية معينة او فئات من الافراد، وان الدليل على ذلك قول المحكمة الاوروبية حينئذ انه يقع على مسئولية الدولة العضو فى الاتحاد القائمة بالتصنيف " تقديم الادلة على عدم وجود بشكل عام ومستمر عمليات اضطهاد" او اية مخاطر بضرر جسيم.
· محاكم معنية اخرى استخلصت من حكم محكمة العدل للاتحاد ان ذلك الواجب على القاضى الوطنى فى تقييم الظروف المادية للتصنيف قائم ايضا حتى ان كان القرار الصادر من الحكومة لم يتضمن نصا اشارات حول استثناءات معينة، وذلك بشكل خاص حين ومن المعلومات التى تصله فى اطار التحقيقات يتضح ان الدولة المعنية يوجد بها "بشكل عام ومستمر عمليات اضطهاد" او مخاطر بضرر جسيم.
· حتى داخل الهيئات القضائية وقع خلاف تفسيرى، فهناك بعض القضاة، وهم اقلية بصفة عامة، وجدوا ان القاضى لا يستطيع الامتناع عن تطبيق قانون التصنيف على اعتبار انه خيار ذو طابع سياسى لا يخضع للولاية والرقابة القضائية وانه ملزم بقائمة دول المنشأ الآمنة الصادرة عن الحكومة، فى مقابل قضاة اخرون استندوا الى وجهة نظر عكسية تماما تؤكد ان القانون الاوروبى اوضح وبشكل خاص حكم محكمة العدل فى 4 اكتوبر 2024 التزام القاضى بمراجعة كل اركان الدعوى بما فى ذلك قرارات تصنيف الدول.
6- موقف الحكومة الايطالية وفق عرض المحكمة للدعوى : لجأت الحكومة الى آلية اصدار مراسيم بقوانين للتعامل مع تصنيف الدول كدول منشأ آمنة، وليس قرارات وزارية كما جرى العمل فى السابق، ولوحظ فى صياغات تلك المراسيم التركيز على ان هذا التصنيف يتم كضرورة حتمية وعاجلة وانها فى كل ذلك تأخذ فى اعتبارها القانون الاوروبى و احكام محكمة العدل للاتحاد. وان كان قد غلب على تفسير الحكومة لحكم محكمة العدل للاتحاد الصادر فى 4 اكتوبر 2024 التضييق من حيث:
· الاعلان اولا ان لا حكم المحكمة ولا دوافعه تسمح باستخلاص تفسير التوجيه على انه يعنى استبعاد تصنيف دولة كدولة منشأ آمنة مع استثناء فئات محددة من الافراد.
· ان لجوء الحكومة ثانيا الى التشريع العاجل مثل المراسيم بقانون يعد مؤشرا على تقديرها بان التصنيف يمكن اتخاذه باعتباره خيار ذو طبيعة سياسية عليا حتى فى الحالات التى تشير المعلومات من المنظمات الدولية المعنية ان بداخل هذه الدولة توجد عمليات اضطهاد عامة ومستمرة او مخاطر باضرار جسيمة.
7- وضح من تعامل الحكومة، وفق المحكمة، مع الموضوع ورد فعلها على احكام وقف قرارت رفض منح الحماية انه اخذ شكل التصميم على الخط التفسيرى الذى تسير عليه و الذى ادى الى توسيع القائمة الوطنية الايطالية لدول المنشـأ الآمنة لتضم غالبية الدول التى يأتى منها اصحاب طلبات اللجوء الى ايطاليا، وفى نفس الوقت وضع منظومة قانونية خاصة لهذه الفئات من خلال اتفاقيات عقدتها مع البانيا.
8- كما وضح ان اختيار الحكومة وضع قائمة دول المنشأ الآمنة عبر مراسيم بقوانين، وليس قرارات وزارية، مرجعه تقديرها بان ان واجب القاضى الوطنى فى التأكد من توافق التصنيف مع القانون الاوروبى ينحصر فقط فى الحالات التى يصدر التصنيف بقرار وزارى وليس بقانون اساسى ذو طابع سياسى فى المقام الاول.
9- قرار المحكمة
وجدت المحكمة انه وفى ضوء التضارب الواضح هنا فى تفسير القانون الاوروبى المعنى، امتد حتى داخل الهيئات القضائية ذاتها، اضافة الى هياكل السلطات الوطنية المطلوب منها تفسير وتطبيق قانون الاتحاد، ضرورة باحالة طلب تفسير من محكمة العدل للاتحاد للرد على استفسارين اساسيين:
الاستفسار الاول:
"هل وفق قانون الاتحد الاوروبى وبشكل خاص المواد 36، 37 و46 من التوجيه 2013/32/اتحاد اوروبى و الملحق رقم 1 للتوجيه، المعيار الذى على اساسه يجب تحديد الظروف الامنية التى يستند عليها كون دولة ثالثة هى دولة منشأ آمنة يجب ان ينحصر بشكل كامل فى غياب عمليات اضطهاد موجهة بشكل ممنهج وعام ضد المنتمين الى مجموعات اجتماعية محددة و مخاطر حقيقية بضرر جسيم وفق التعريف الوارد فى الملحق رقم 1 للتوجيه، وبشكل خاص ان كان وجود انماط من الاضطهاد او التعريض الى ضرر خطير تخص مجموعة اجتماعية واحدة فقط يصعب تحديدها – مثل على سبيل المثال الافراد المثليين، الاقليات العرقية او الدينية، النساء المعرضات للعنف بسبب الجنس او الاتجار الخ..- يستبعد ذلك التصنيف.
الاستفسار الثانى:
" هل مبدأ سمو القانون الاوروبى وفق الفقه المستقر لمحكمة العدل للاتحد الاوروبى يلزم افتراض انه، فى حالة تعارض بين احكام التوجيه رقم 2013/32/اتحاد اوروبى الخاص بشروط قرار تصنيف دولة ثالثة كدولة منشأ آمنة والاحكام الوطنية، يستمر الالتزام على القاضى الوطنى بعدم تطبيق الاحكام الاخيرة هذه، بشكل خاص ان كان ذلك الواجب بالنسبة للقاضى فى عدم تطبيق قرار التصنيف يبقى قائما حتى فى الحالة التى يكون ذلك التصنيف قد صدر عبر احكام لقانون اساسى، مثلما هى القوانين العادية".
[1] -Case C‑406/22,REQUEST for preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Krajský soud v Brně (Regional Court, Brno, Czech Republic), made by decision of 20 June 2022, received at the Court on 20 June 2022.
[2] - Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection.
[3] - https://www.diritticomparati.it/wp-content/uploads/2024/07/rinvio-pregiudiziale-costa-d-avorio.pdf
[4]https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Ordinanza_Trib_Roma_RG_26085_2024_nsRG_14533_2024_oscuramento_noindex.pdf
[5] file:///C:/Users/Ohib/Downloads/Trib-Roma-18102024-Egitto-1%20(3).pdf
file:///C:/Users/Ohib/Downloads/Trib-Roma-18102024 Bangladesh%20(1).pdf
[6] Centri di permanenza per i rimpatri (CPR)
[7] - https://www.adir.unifi.it/odv/adirmigranti/tribunale-bologna-rinvio-CGUE.pdf