Call Me 123-456-7890
(N) (9) (239)
Non-discrimination (the principle of)[i]
مبدأ عدم التمييز
الغرض من قانون عدم التمييز هو السماح لكل الافراد بامكانية متساوية ومنصفة للاستفادة من الفرص المتاحة فى المجتمع. هذا يعنى ان الافراد او مجموعات الافراد اصحاب الاوضاع المتماثلة لا يجب معاملتهم بشكل اقل ايجابية لمجرد خاصية معينة مثل الجنس، الاصول العرقية او الاثنية، الديانة او المعتقدات، الاعاقة، السن او التوجه الجنسى.
معاهدة نظام عمل الاتحاد تحظر التمييز على اساس المواطنة. هى تسمح لمجلس الاتحاد الاوروبى باتخاذ اجراءات مناسبة لمحاربة التمييز على اساس الجنس، الاصول العرقية او الاثنية، الديانة او المعتقدات، الاعاقة، السن او التوجه الجنسى. فيما يخص هذا الموضوع، المجلس ملزم بالعمل وفق قاعدة الاجماع وبعد موافقة البرلمان الاوروبى. ومع ذلك، وتحديدا فى فى المجال الخاص بالمعاملة المتساوية والفرص المتساوية للرجال والنساء، تطبق الآلية التشريعية العادية، التى لا تتطلب الاجماع وانما الاغلبية المؤهلة فقط ( المادة 157 معاهدة نظام عمل الاتحاد).
التمييز على اساس المواطنة كان محظورا دائما من معاهدات الاتحاد الاوروبى، وكذلك التمييز على اساس الجنس فيما يخص التوظيف. الاسس الاخرى للتمييز تم ذكرها لاول مرة عام 1997، مع توقيع معاهدة امستردام.
تم فى عام 2000، اصدار توجيهين:
· توجيه المساواة فى التعيين ( Directive 2000/78/EC ) ، الذى يحظر التمييز على اساس التوجه الجنسى، المعتقدات الدينية، السن والاعاقة فى مجال التوظيف،
· توجيه المساواة العرقية ( Directive 2000/43/EC)، الذى يحظر التمييز على اساس الاصول العرقية او الاثنية، فى مجال التوظيف مرة اخرى ولكن فى مجالات اخرى ايضا مثل التعليم، الحماية الاجتماعية بما فى ذلك الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية، المزايا الاجتماعية و الوصول الى والحصول على السلع والخدمات، بما فى ذلك الاسكان.
· هذه التوجيهات تطبق على المواطنين من غير مواطنى الاتحاد و عديمو الجنسية ولكنها لا تغطى الاختلافات فى المعاملة على اساس موقفهم القانونى او على اساس جنسيتهم.
-2-
· تشريع الاتحاد الاوروبى يحمى ايضا الافراد من التمييز القائم على الجنس فى المجالات المذكورة عاليه، باستثناء التعليم.
فى 2009، معاهدة لشبونة اضافت فقرة افقية بغرض ادماج محاربة التمييز فى كل سياسات واجراءات الاتحاد الاوروبى ( المادة 10 معاهدة نظام عمل الاتحاد).
كل الافراد يتمتعون بحق اللجوء الى القضاء فى حالات التمييز المباشر او غير المباشر، بشكل خاص فى الحالات التى يكونون فيها متساوون فى الاوضاع ولكن يعاملون بتفرقة دون اى مبرر موضوعى او قانونى. ضحايا التمييز يمكنهم ايضا طلب المعاونة من الهيئات الوطنية للمساواة، و هى مؤسسات عامة انشأت عبر الاتحاد الاوروبى لدعم المساواة والتعامل مع التمييز.
[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.
( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html)