Call Me 123-456-7890
(L) (1) (218)
Legal acts[i]
قوانين الاتحاد الاوروبى
المادة 288 معاهدة نظام عمل الاتحاد تنص على ان مؤسسات الاتحاد الاوروبى يمكنها اصدار 5 انواع من القوانين:
· القاعدة وهى قابلة للتطبيق بشكل عام. هى ملزمة فى مجملها وقابلة للتطبيق مباشرة فى كل الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبى،
· التوجيه وهو ملزم، فيما يتعلق بالنتيجة المطلوب تحقيقها، على كل دولة عضو مخاطبة به. مع ذلك، كل دولة عضو يمكنها اختيار الشكل واساليب تحقيق النتيجة المطلوبة،
· القرار وهو ملزم فى مجمله. القرار الذى يحدد المخاطبين به هم فقط الملزمون به.
· التوصيات والاراء لا تتمتع بقوة الزامية.
المادة 289 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى تميز بين:
· قوانين تشريعية – قوانين تصدر وفق الآلية التشريعية العادية او الخاصة،
· قوانين غير تشريعية – قوانين تصدر، بصفة عامة من المفوضية، بعد تفويض (قوانين صادرة بتفويض) او لتنفيذ نص تشريعى ( قوانين تنفيذية).
المادة 132 معاهدة نظام عمل الاتحاد تمنح البنك المركزى الاوروبى سلطة فيا يخص:
· اصدار قواعد لدى الحاجة لتنفيذ بعض المهام المحددة فى النظام الاساسى للمنظومة الاوروبية للبنوك المركزية و وللبنك المركزى الاوروبى فى حالات منصوص عليها فى بعض القوانين الصادرة من المجلس،
· اصدار قرارات ضرورية لتنفيذ مهام مكلفة بها المنظومة الاوروبية للبنوك المركزية وفق المعاهدات والنظام الاساسى.
· اصدار توصيات وتقديم الاراء.
المادة 14.3 للبروتوكول رقم (4 ) حول النظام الاساسى للمنظومة الاوروبية للبنوك المركزية تمنح البنك المركزى الاوروبى السلطات لاصدار خطوط استرشادية.
[i] - المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية.
( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html)