Call Me 123-456-7890
حرية تنقل الافراد/ كراوس[1]
Kraus/Free Movement of Persons
مقدمة
موضوعات حرية تنفل الافراد وحرية الاستقرار فى مختلف الدول الاعضاء بالجماعة من الموضوعات التى احتلت اهمية كبيرة سواء على مستوى الحكومات او الشعوب خاصة فى المراحل الاولى لانشاء ثم انطلاق مسيرة الاندماج الاوروبى من الجماعة الاقتصادية الاوروبية الى الاتحاد الاوروبى حاليا. ومن الدعاوى التى تناولتها محكمة العدل للجماعة (الاتحاد) فى هذا المجال دعوى عام 1993 تعتبر من المراجع الهامة فى هذا الصدد و تخص مواطن المانى حصل على شهادة دراسات عليا فى المملكة المتحدة وعاد لموطنه الاصلى و واجه بعض الصعوبات لاستخدام الشهادة دون الحصول على تصريح ادارى خاص لهذا الغرض.
الموضوع:
1- مواطن المانى يدعى Dieter Kraus درس القانون فى جامعات المانية ثم حصل عام 1988 على ماجستير فى القانون من جامعة اديمبرا بالمملكة المتحدة، وبعد ان عاد الى وطنه قام فى عام 1989 بارسال صورة من شهادة الماجستير الى وزارة العلوم والاداب الالمانية لكى تؤكد له انه وبهذا الاخطار لا يحتاج الى اية اجراءات اخرى لاستخدام هذه الشهادة العليا فى المانيا.
2-ردت عليه الوزارة بعدم امكانية الاستجابة لطلبه سوى بعد تقدمه بطلب رسمى مرفق به الشهادة موثقة من سلطات الدولة المانحة للحصول على تصريح خاص بامكانية استخدام الشهادة فى الاراضى الالمانية وذلك وفق قانون محلى ينظم هذه العملية. ردا على ذلك قام المواطن الالمانى بارسال شهادة الدراسات العليا بعد توثيقها و رفض تقديم طلب للحصول على التصريح المذكور استنادا على ان هذا المطلب يشكل عائقا امام حرية تنقل الافراد التى تنص عليها معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية، وقام بتحريك دعوى امام محكمة شتوتجارت ضد السلطات الالمانية بهذا المضمون.
احالة الدعوى الى محكمة العدل للجماعة الاوروبية
قامت المحكمة الالمانية المعنية بنظر الدعوى بتعليق سير القضية و احالة الاستفسار التالى الى محكمة العدل للجماعة الاوروبية:
" هل يتعارض مع المادة 48 من معاهدة الجماعة الاقتصادية الاوروبية او مع اية احكام اخرى من قانون الجماعة ذات علاقة بالدعوى المطروحة ان تشترط دولة عضو بالجماعة الاوروبية على مواطنيها الحصول على تصريح من الدولة قبل استخدام، على اراضيها، شهادات اكاديمية تم الحصول عليها من خلال دراسات عليا فى دولة عضو اخرى، هى شهادات لا تتيح العمل بمهنة معينة وانما تشكل ميزة لممارسة تلك المهنة، وان تهدد الدولة بفرض عقوبة على استخدام هذه الشهادات الاكاديمية دون الحصول على التصريح المذكور؟ ".
اهم نقاط الدعوى كما عرضتها محكمة العدل:
1- استفسار المحكمة الالمانية ينصب بشكل اساسى على التأكد ان كان التفسير الصحيح للمواد 48 و52 من المعاهدة يحول دون قيام دولة عضو بان تحظر على احد مواطنيها يحمل شهادة دراسات عليا منحت له فى دولة عضو اخرى استخدام تلك الشهادة على اراضيها الا بعد الحصول على تصريح ادارى خاص.
2- للرد على الاستفسار لا بد اولا التحقق ان كان الموضوع يدخل ضمن نطاق قانون الجماعة، ويلاحظ هنا انه و بالرغم من ان مواد واحكام قانون الجماعة لا تسرى على الحالات التى تعد داخلية تماما للدول الاعضاء، فان المحكمة سبق وان اكدت ان تفسير المادة 52 ( حق الاستقرار فى دولة عضو غير الدولة التى يحمل جنسيتها المواطن الاوروبى المعنى) لا يجب ان يتم على نحو يمنع مواطن يحمل جنسية دولة عضو من الاستفادة من قانون الجماعة الذى يتيح له الاقامة والاستقرار فى دولة عضو اخرى و الحصول خلال اقامته بها على مؤهلات مهنية معترف بها من الجماعة، ان يعامل من الدولة التى يحمل جنسيتها لدى عودته اليها مثل اى مواطن اخر يتمتع بكل الحقوق والحريات التى تحميها المعاهدة.
3- نفس المنطق يسرى على المادة 48 ( حرية تنقل العاملين) حيث اكدت المحكمة ان حرية التنقل وحرية الاستقرار التى تضمنها المواد 48 و 52 هى حريات اساسية فى منظومة الجماعة ولا تتحقق بالكامل ان كانت الدول الاعضاء قادرة على منع الاستفادة من احكام قانون الجماعة من جانب هؤلاء المواطنين الذين استغلوا احكام ذلك القانون للحصول على مؤهلات مهنية فى دولة عضو خلاف الدولة التى يحملون جنسيتها.
4- نفس الاعتبارات اعلاه تنطبق حين يحصل مواطن دولة عضو على شهادة جامعية من دولة عضو اخرى تدعم تعليمه الاساسى و يعتزم استخدامها لدى عودته الى بلده الاصلى، ويستتبع ذلك ان وضع مواطن للجماعة حاصل على شهادة عليا من دولة عضو غير دولته الاصلية بما ييسر له العمل بمهنة معينة او ممارسة نشاط اقتصادى معين، هو وضع خاضع لقانون الجماعة حتى فيما يتعلق بالعلاقات بين ذلك المواطن والدولة العضو التى يحمل جنسيتها.
5- مع الاقرار بان الحالة المعنية تدخل ضمن نطاق قانون الجماعة فان الاشكالية ان ذلك القانون وفى هذ التوقيت لم يكن قد وضع بعد احكاما محددة تنظم تفصيليا الحالات التى يكون فيها مواطن قد حصل على شهادة عليا ويرغب فى استخدامها فى دولة عضو غير الدولة الحاصل منها على الشهادة. فى هذه الحالات بالتالى تكون الدول الاعضاء هى ومن حيث المبدأ المسؤولة عن وضع القوانين والاحكام المنظمة لهذه المسائل. مع ذلك فان قانون الجماع يضع فى نفس الوقت حدود لممارسة تلك السلطات من جانب الدول الاعضاء بحيث لا تشكل احكام القوانين الوطنية عائقا امام الممارسة الفعالة للحريات الاساسية التى تنص عليها المعاهدة فى المواد 48 و52.
6- من ناحية اخرى فان التأكيد على ان حرية التنقل والاستقرار هى من الحريات الاساسية يضع على عاتق الدول التزاما من حيث النتائح الفعلية على الارض وذلك فى ضوء:
· ان ممارسة تلك الحريات ليس مشروطا بصدور احكام او اجراءات من جانب الجماعة وان غياب تلك الاحكام والاجراءات لا يمنح الدول الاعضاء الحق فى حرمان مواطن من ممارستها.
· ان المادة 5 من المعاهدة تنص على قيام الدول الاعضاء بكل الاجراءات اللازمة لضمان احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدة والامتناع عن اى اجراءات تعطل تحقيق اهداف المعاهدة ومنها الحريات الاساسية المطروحة فى هذه الدعوى.
7- استنادا على ما سبق فان المواد 48 و52 من المعاهدة تحظر اى اجراء وطنى ينظم استخدام شهادة اكاديمية منحت فى دولة عضو اخرى، حين يكون ذلك الاجراء، حتى وان تم تطبيقة دون تمييز من حيث الجنسية، قابل ان يعطل او يجعل اقل جاذبية ممارسة مواطنو الجماعة، بما فى ذلك مواطنو الدولة العضو التى تضع الاجراء، الحريات الاساسية المنصوص عليها فى المعاهدة.
8- الوضع يختلف فقط ان كان ذلك الاجراء الوطنى الغرض منه تحقيق هدفا مشروعا يتوافق مع المعاهدة و كان مبررا لاسباب ضاغطة من الصالح العام. و يبقى مع ذلك ضروريا فى تلك الحالة ان يكون الاجراء المعنى مناسبا لتحقيق الاهداف المشروعة ولا يتخطى ما هو ضرورى لهذا الغرض. هذا وقد اوضحت السلطات الالمانية فى ملاحظاتها خلال نظر الدعوى ان القانون الوطنى المعنى الغرض منه حماية المواطنين بصفة عامة من الاستخدام الخادع والمضلل للشهادات الاكاديمية الممنوحة خارج البلاد.
9- يستتبع ذلك ان قانون الجماعة فى حد ذاته لا يمنع دولة عضو من وضع اجراءات لاصدار تصاريح ادارية قبيل استخدام الشهادات العليا الممنوحة فى دولة عضو اخرى وتحديد عقوبات فى حالة عدم الالتزام بتلك الاجراءات، ولكن شريطة، ووفق قانون الجماعة، احترام بعض المعايير، على رأسها:
· ان تستهدف اجراءات منح التصريح فقط التأكد من صحة منح الشهادة بعد الدراسات المناسبة وفى مؤسسة دراسات عليا مؤهلة لمنح تلك الشهادات.
· ان تكون اجراءات الحصول على التصريح بسيطة وميسرة ولا تشترط سداد رسوم ادارية مبالغ فيها.
· ان يكون رفض منح التصريح قابلا للرقابة القضائية وان يكون الشخص المعنى قادرا على التعرف على اسباب الرفض.
· اللا تتخطى عقوبات عدم الالتزام بالاجراءات ما هو متناسب مع المخالفة المرتكبة.
الحكم
" المواد 48 و52 من المعاهدة يجب تفسيرها على نحو انها لا تحول دون قيام دولة عضو من منع احد مواطنيها، يحمل شهادة اكاديمية لدراسات عليا حصل عليها فى دولة عضو اخرى، من استخدام تلك الشهادة على اراضيها دون الحصول على تصريح ادارى لهذا الغرض، شريطة ان يكون الغرض من الاجراءات الادارية هو فقط التأكد ان كانت الشهادة الاكاديمية العليا قد منحت بشكل صحيح، ان تكون الاجراءات متاحة وميسرة ولا تتطلب رسوما ادارية مبالغ فيها، ان يكون اى رفض منح التصريح قابلا للرقابة القضائية، ان يكون الشخص المعنى قادرا على التعرف على اسباب القرار واللا تكون العقوبات المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام غير متناسبة مع خطورة المخالفة." .
[1] Judgment of the Court of 31 March 1993. Dieter Kraus v Land Baden-Württemberg.Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Stuttgart - Germany. Case C-19/92.