Call Me 123-456-7890
(J) (2) (216)
Judicial cooperation in civil matters[i]
التعاون القضائى فى الشئون المدنية
فى منطقة عدالة اوروبية حقيقية، الافراد والاعمال يجب ان يتمتعوا بحرية ممارسة حقوقهم كاملة. الغرض الاساسى من التعاون القضائى فى الشئون المدنية هو تحسين التعاون بين سلطات الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى بهدف ازالة كل العوائق الناتجة عن التضارب بين مختلف النظم القضائية والادارية ( الاعتراف والتطبيق المتبادل فيما يخص الاحكام الاجنبية، اللجوء الى القضاء والمواءمة بين التشريعات الوطنية).
فى عام 1993، معاهدة ماستريخت تضمنت التعاون القضائى فى الشئون المدنية فى الباب السادس. معاهدة امستردام نقلت التعاون القضائى فى الشئون المدنية الى الباب الرابع من معاهدة الجماعة الاوروبية (المادة 65)، وبالتالى نقله الى نطاق الجماعة وادخاله فى منطقة الحرية، الامن والعدالة.
المجلس الاوروبى فى تامبيرى (اكتوبر 1999) جعل مبدأ الاعتراف المتبادل بالاحكام حجر الزاوية الفعلى للتعاون القضائى سواء فى الشئون المدنية او الجنائية داخل الاتحاد الاوروبى.
مع دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ فى ديسمبر 2009، التعاون القضائى فى الشئون المدنية تم نقله الى الباب الخامس من معاهدة نظام عمل الاتحاد، الى جانب كل العناصر الاخرى لمنطقة الحرية، الامن والعدالة. منذ ذلك الحين، القرارات فى هذا المجال يتم اتخاذها عبر الآلية التشريعية العادية، باستثناء ما يخص قانون الاسرة.
[i] المصدر:.
( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html)