top of page

EU Citizenship

27 ديسمبر 2024

٦ min read

0

0

0

مواطنة الاتحاد الاوروبى

EU Citizenship

مقدمة

 الدعوى محل العرض هنا من اهم واشهر الدعاوى الخاصة بمواطنة الاتحاد الاوروبى  و المعروفة باسم شين ضد وزير الداخلية (Chen V Home Secretary)[1]  والتى تخص مواطنة صينية وطفلتها التى تحمل الجنسية الايرلندية وحق اقامتهما فى المملكة المتحدة.

موضوع الدعوى

1- مواطنة صينية (  Man Lavette Chen ) مقيمة فى المملكة المتحدة بسبب العمل ومع اقتراب موعد وضع طفلتها انتقلت الى ايرلندا بغرض اكتساب الطفلة وبالمولد الجنسية الايرلندية وفق الدستور  الايرلندى وقتئذ (تم تعديله بعد الحكم فى هذه الدعوى- انظر التعليق البند 2)، وهو ما تم بالفعل واصبحت الطفلة (  Kunqian Catherine Zhu ) مواطنة ايرلندية وبالتالى ايضا مواطنة للاتحاد الاوروبى.

2- الغرض الاساسى من كل ذلك وكما اقرت السيدة الصينية ذاتها العودة الى المملكة المتحدة بعد الولادة برفقة طفلتها (مواطنة ايرلندية ومواطنة الاتحاد الاوروبى) وطلب اقامة غير محدودة المدة لها ولابنتها هناك. وهو الطلب الذى رفضته السلطات البريطانية ثم وفى دعوى الاستئناف على قرار الرفض احال القاضى وفق المادة 234 معاهدة الجماعة الاوروبية الدعوى الى محكمة العدل للاتحاد الاوروبى طالبا تفسير بعض مواد المعاهدة وقوانين اخرى للاتحاد خاصة بحق الاقامة.

استفسارات المحكمة الوطنية البريطانية[2]

وجهت المحكمة البريطانية المعنية بالدعوى وفى ضوء ملابسات الحالة عدة استفسارات لمحكمة العدل للاتحاد على النحو التالى:

1-هل القوانين الثانوية المعنية للاتحاد، التوجيهات[3]، تمنح:

أ- المدعية الاولى( الطفلة)، وهى قاصر ومواطنة للاتحاد الاوروبى، الدخول والاقامة فى الدولة العضو المضيفة ( المملكة المتحدة).

ب- ان كان ذلك كذلك، فهل بالتبعية تمنح المدعية الثانية( الام)، مواطنة دولة ثالثة وهى الراعى الرئيسى وام المدعية الاولى، حق الاقامة برفقة المدعية الاولى باعتبارها "قريبتها المعيلة"، او باعتبار انها اقامت مع  المدعية الاولى فى بلدها الام، او لاى سبب اخر. 

2-ما هى المعايير لتحديد ان كانت الطفلة، وهى مواطنة للاتحاد، هى مواطنة دولة عضو اخرى بغرض ممارسة الحقوق الممنوحة فى الجماعة الاوروبية.

3- وفق ملابسات هذه الحالة، هل محظور على المدعية الاولى الاقامة فى الدولة المضيفة لان مواردها تأتى بالكامل من والدتها المواطنة لدولة ثالثة و التى ترافقها.

4- وفق ملابسات الحالة، هل المادة 18 (1) معاهدة الجماعة الاوروبية تمنح المدعية الاولى الحق فى الدخول والاقامة فى الدولة المضيفة حتى وان كان لا يحق لها الاقامة فى الدولة المضيفة استنادا على اى قانون اخر من قوانين الاتحاد الاوروبى.

5- ان كان ذلك كذلك، هل المدعية الثانية تتمتع بحق البقاء مع المدعية الاولى خلال تلك الفترة بالدولة المضيفة.

6- فى اطار الدعوى الحالية، ما هو تأثير مبدأ احترام الحقوق الاساسية للانسان وفق قانون الاتحاد، كما تطالب المدعيتان، بشكل خاص المادة 8 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والحريات الاساسية التى تنص على ان كل انسان يتمتع بحق احترام حياته الشخصية والاسرية اخذا فى الاعتبار ان المدعية الاولى لا يحق لها الاقامة فى الصين رفق المدعية الثانية ورفق والدها واخيها.

محكمة العدل للاتحاد الاوروبى: استفسارات المحكمة البريطانية

قامت محكمة العدل بتلخيص استفسارات المحكمة الوطنية البريطانية بان الاخيرة، وفى الاساس، تسعى للتأكد ان كانت التوجيهات المعنية  والمادة 18 من معاهدة الجماعة الاوروبية لدى قراءتها ارتباطا بالمادة 8 من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والحريات الاساسية، تمنح، فى ظروف ومعطيات الحالة امام العرض، الى طفلة تحمل جنسية دولة عضو بالاتحاد، وتحت رعاية والدتها التى تحمل جنسية دولة ثالثة غير عضو بالاتحاد، الحق فى الاقامة فى دولة عضو اخرى حيث تحظى الطفلة القاصر بخدمات رعاية الاطفال. ان تم الاقرار بهذا الحق، فان المحكمة الوطنية تود التأكد ان كانت تلك الاحكام ذاتها بالتبعية تمنح حق الاقامة لوالدة الطفلة.

تناول المحكمة للدعوى

1- المادة 18 بمعاهدة الجماعة الاوروبية

المادة 18 معاهدة الجماعة الاوروبية تنص فى فقرتها الاولى بان كل مواطن للاتحاد يتمتع بحق التنقل والاقامة بحرية داخل اراضى الدول الاعضاء، مع الخضوع لبعض القيود والشروط التى تحددها المعاهدات والاجراءات الصادرة لتطبيق ذلك الحق. من هنا و فى المقام الاول الطفلة المعنية و باعتبارها مواطنة لدولة عضو بالاتحاد تتمتع وفق هذه المادة بحق الاقامة فى اي مكان داخل الاتحاد الاوروبى وان تم حرمان والدتها وفى وقت تكون الطفلة غير قادرة على رعاية شئونها يكون قد تم وقع عراقيل و معوقات امام ممارسة مواطن للاتحاد حق من الحقوق الاساسية التى نصت عليها المعاهدة وقوانين الاتحاد.

2-توجيه المجلس رقم 90/374 حول حق الاقامة

تم من خلال توجيه المجلس رقم 90/364 حول حق الاقامة الى جانب المادة 18 وضع بعض الشروط لمثل هذه الحالات منها ان تكون القاصر تحمل جنسية دولة عضو وان تكون تحت رعاية احد الوالدين وتتمتع بغطاء تأمينى مناسب ضد الامراض ويتوافر لديها الموارد الكافية بحيث لا تصبح عبئا على الماليات العامة للدولة المضيفة، وتكون الاقامة فى هذه الحالات لمدة غير محدودة فى تلك الدولة المضيفة. فى مثل تلك الظروف، نفس هذه الاحكام تسمح للاب او الام ان كان الراعى الرئيسى للقاصر فى الاقامة معه فى الدولة المضيفة.

3-شرط امتلاك الموارد الكافية

رفضت المحكمة التفسير التى جنحت اليه السلطات البريطانية بان شرط امتلاك الموارد اللازمة المنصوص عليه فى التوجيه 90/364 للتمتع بحق الاقامة لا ينطبق على المدعية الاولى( الطفلة) على اعتبار انها لا تمتلك تلك الموارد وانما مصدرها الام وهى مواطنة لدولة ثالثة غير عضو بالاتحاد. وسبب رفض ذلك التفسير انه يعنى اضافة شرط جديد لا وجود له فى التوجيه المعنى او مواد المعاهدة، خاصة وان الغرض من الشرط الخاص بتوافر الموارد اللازمة فى الاساس هو حماية الماليات العامة للدولة المضيفة دون الاشارة الى المصدر او ضرورة امتلاك الشخص المعنى شخصيا لتلك الموارد و يعد فرض مثل هذا الشرط الجديد تدخلا غير متناسب فى حق اساسى خاص بحرية التنقل والاقامة والمنصوص عليه فى المادة 18.

4- شروط اكتساب جنسية دولة عضو

اكدت المحكمة انه لا يمكن رفض تطبيق احكام قوانين الجماعة المعنية هنا على الشخص المعنى على اساس طريقة الحصول على جنسية دولة عضو و هى انتقال والدة الطفلة، وهى الراعى الاساسى لها،  الى دولة عضو اخرى لاتمام الوضع وبالتالى انشاء حالة يكون الطفل المنتظر ولادته قابلا للحصول على جنسية تلك الدولة بغرض ان يتم لاحقا ضمان للطفل ووالدته حق الاقامة غير محدودة المدة. وفق القانون الدولى فان لكل دولة عضو، اخذا فى الاعتبار قانون الجماعة، الحق فى وضع شروط اكتساب و اسقاط الجنسية ولا يحق ومن غير المسموح لدولة عضو تقييد تبعات اكتساب جنسية دولة عضو اخرى عبر فرض شرط اضافى للاعتراف بتلك الجنسية بغرض تمكن حاملها من ممارسة الحريات الاساسية المنصوص عليها فى المعاهدة. وابدت المحكمة ملحوظة بان كافة المداولات الخاصة بالدعوى لم تشهد تشكيكا من اى طرف حول قانونية او حقيقة ان الطفلة قد حصلت بالفعل على الجنسية الايرلندية.

5- شرط التنقل من دولة عضو الى دولة عضو اخرى للتمتع بمزايا حرية التنقل والاقامة

رفضت المحكمة ما طرحته الحكومتان البريطانية والايرلندية بان مواطن فى وضعية الطفلة المعنية لا يمكنه المطالبة بمزايا احكام حرية التنقل والاقامة بسبب بسيط هو ان هذا المواطن لا يستطيع التنقل ابدا من دولة عضو الى دولة عضو اخرى وبالتالى الاسفادة من مزايا حريات التنقل والاقامة. واشارت فى هذا الصدد لاحكام سابقة لها اكدت ان وضعية مواطن لدولة عضو ولد فى الدولة المضيفة ولم يستخدم حق حرية التنقل، لا يمكن ولهذا السبب وحده، توصيفه بانه وضع داخلى صرف (بما يعنى عدم سريان قوانين الاتحاد عليه)، بالتالى حرمان ذلك المواطن من الاستفادة فى الدولة العضو المضيفة من احكام قانون الجماعة حول حرية التنقل والاقامة.

6- شرط بلوغ حد ادنى من العمر

اكدت المحكمة انه خلافا لما طرحته الحكومة الايرلندية، فان طفل قاصر يمكنه استغلال حقوق حرية التنقل والاقامة التى يوفرها قانون الجماعة. اهلية مواطن لدولة عضو التمتع بالحقوق التى تنص عليها المعاهدة  و القوانين الاخرى للجماعة حول حرية التنقل والاقامة لا يمكن ربطها ببلوغ المواطن المعنى لسن محددة لاكتساب القدرة القانونية لممارسة تلك الحقوق شخصيا. اضافة الى ذلك وكما اوضح المدعى العام للاتحاد لا يستخلص من اية مواد  بمعاهدة الجماعة الاوروبية والتوجيهات المعنية ان التمتع بالحقوق التى تمنحها تلك الاحكام يجب ربطها ببلوغ حد ادنى من السن.

7-خلاصات اضافية للمحكمة

اكدت المحكمة ايضا فى خلاصاتها:

·        ان معاهدة الجماعة الاوروبية تنص على ان من يحمل مواطنة دولة عضو هو مواطن للاتحاد (المادة 17) وان الاخيرة هى صفة اساسية ووضعية قانونية لكل مواطنى الدول الاعضاء.

·        حق الاقامة فى اراضى دولة عضو وفق المادة 18 (1) معاهدة المجماعة الاوروبية لمواطنى الاتحاد هو حق ممنوح مباشرة لكل مواطن للاتحاد من خلال مادة واضحة ودقيقة بالمعاهدة وهو ما يسرى على الطفلة المعنية فى هذه الدعوى.

·        ان الحق فى الاقامة لمواطن دولة عضو فى دولة عضو اخرى يخضع لقيود وشروط تفرضها المعاهدة واجراءات تطبيق و ممارسة هذا الحق، وان المعلومات التى وفرتها المحكمة الوطنية البريطانية المعنية تؤكد استيفاء الطفلة لهذه الشروط ( تأمين صحى/ موارد كافية).

الحكم:

اصدرت المحكمة فى النهاية الحكم التالى نصه:

"فى ملاباسات مثل تلك المطروحة فى الدعوى الاساسية، المادة 18 من معاهدة الجماعة الاوروبية والتوجيه Directive 90/364/EEC of 28 June 1990   حول حق الاقامة يمنحان لطفلة قاصر هى مواطنة لدولة عضو، مغطاة بتأمين صحى مناسب وهى تحت رعاية احد والديها هو مواطن لدولة ثالثة يمتلك موارد كافية لكى لا تصبح الطفلة عبئا على الماليات العامة للدولة المضيفة، حق الاقامة لمدة غير محددة فى تلك الدولة. فى مثل هذه الظروف، نفس تلك الاحكام تسمح لاحد الوالدين هو الراعى الرئيىسى لذلك القاصر الاقامة مع الطفل فى الدولة المضيفة".

تعليق ختامى

1- اهمية هده الدعوى انعكس على التشكيل ذاته لهيئة محكمة العدل للاتحاد التى تناولت الدعوى حيث اتخذ شكل التشكيل الكامل (Full Court) وهو تشكيل نادر اللجوء اليه الا فى الحالات بالغة الاهمية، حيث تنص لائحة عمل المحكمة ان الهيئة تأخذ شكل التشكيل الكامل فى الحالات الخاصة التى يحددها النظام الاساسى للمحكمة او حين " تقدر المحكمة ان دعوى ما لها اهمية استثنائية ".

2- جدير بالذكر ايضا ان من نتائج هذه الدعوى والحكم الصادر  فيها عن محكمة العدل للاتحاد الاوروبى ان تم فى ايرلندا ادخال تعديل دستورى – التعديل رقم 27 - الذى اقتصر الحق الدستورى فى الحصول على جنسية البلاد على الاطفال المولودين فى ايرلندا شريطة ان يكون احد الوالدين ايرلندى الجنسية او ان يكون احد الوالدين على الاقل، وفى موعد الولادة، من المؤهلين للحصول على الجنسية الايرلندية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Case C-200/02 Kunqian Catherine Zhu and Man Lavette Chen v Secretary of State for the Home Department, 19 October 2004.

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62002CJ0200

[3] Directive 90/364 EEC   (توجيه خاص بحق الاقامة)

  Directive 73/148 EEC.  (توجيه خاص بالغاء القيود على حرية التنقل والاقامة داخل الجماعة لحاملى جنسية احدى الدول الاعضاء)

 

 

27 ديسمبر 2024

٦ min read

0

0

0

Comments

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page