top of page

Arbitration clause

أغسطس 19

٢ min read

0

0

0


(A) (19)

Arbitration clause[i]

بند التحكيم

 

التحكيم هو شكل من اشكال حل النزاعات يقوم فيه اطراف من خلال تعاقد معين بالاتفاق على حل النزاع بينها بواسطة طرف ثالث مخول باتخاذ القرار، بدلا من اللجوء الى التقاضى، والاتفاق على ان  حكم هذا الطرف الثالث سوف يكون ملزما عليهم.

 

التعاقد يحدد القانون او القوانين المختارة من الاطراف والتى يتم تطبيقها (والتى تكون، من حيث المبدأ،  قوانين وطنية) والشروط التى لدى توافرها يمكن تحريك دعوى.

 

فى اطار قانون الاتحاد الاوروبى، دعوى ما يمكن تحريكها امام محكمة العدل او المحكمة العامة استنادا على بند تحكيم منصوص عليه فى تعاقد من جانب او بالانابة عن الاتحاد الاوروبى، سواء تحت مظلة قانون عام او خاص، ينص صراحة ( عبر استبعاد قواعد القانون العادى الذى بواسطته النزاعات التى تقع تحت مظلة مثل هذه التعاقدات تكون تحت ولاية محاكم الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبى) بان تمارس الولاية من جانب واحدة او اخرى من المحاكم التى تشكل محكمة العدل للاتحاد الاوروبى.

 

بالتالى، وفق المادة 272 من معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى، محكمة العدل للاتحاد الاوروبى يمكنها اصدار حكم بناء على بند تحكيم منصوص عليه فى تعاقد موقع من جانب او بالانابة عن الاتحاد الاوروبى، سواء كان ذلك التعاقد محكوم بقانون عام او خاص.

 

حين يكون هناك نزاع بين دول اعضاء له علاقة بموضوع من مواضيع معاهدات الاتحاد الاوروبى ويتم عرض هذا النزاع امام محكمة العدل بناء على اتفاق خاص بين الاطراف، تصبح المحكمة صاحبة ولاية، وفق المادة 273 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى.

 

النزاعات التى يكون الاتحاد الاوروبى طرفا فيها ليست مستبعدة عن ولاية محاكم او الهيئات القضائية للدول الاعضاء على هذا الاساس، باستثناء حين تكون الولاية ممنوحة الى محاكم الاتحاد الاوروبى من المعاهدات ( المادة 274 معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى).

 

المادة 340 (1) معاهدة نظام عمل الاتحاد الاوروبى تنص على ان المسئولية التعاقدية للاتحاد الاوروبى تخضع للقانون المطبق على التعاقد المعنى.

 

الطلب المحرك للاجراءات استنادا على بند تحكيم، الذى يمكن ان يقدم فقط من جانب اطراف التعاقد (لان اطراف ثالثة ليست مخولة بتحريك دعاوى امام محاكم الاتحاد الاوروبى استنادا على مثل ذلك البند)، لا بد وان ترفق به صورة من التعاقد المعنى (المادة 78 (3) من لائحة اجراءات المحكمة العامة).

 

اذا ما لم  ينص بند التحكيم على اية قيود فى هذا الصدد، فان المحكمة المعروض امامها النزاع، باعتبارها محكمة التعاقد، تتمتع بسلطات واسعة لدراسة، فى الواقع او فى القانون، كل جوانب النزاع المعروض امامها من الاطراف و، اذا ما تطلبت الحاجة، الامر باتخاذ كل الاجراءات المطلوبة من الاخيرة.

 

المحكمة يمكنها:

·        تفسير بعض مواد التعاقد فى ضوء القانون المطبق،

·        النظر فى التنفيذ المناسب للالتزامات التعاقدية من جانب الاطراف ويمكنها، بذلك، اجبارها على تنفيذ التزاماتها التعاقدية او تعويض الطرف المتضرر، عبر الزام الطرف الاخر بتسديد تعويضات، ان كان عدم التنفيذ لتلك الالتزامات قد ترتب عليه اى ضرر،

·        مطالبة الاطراف تسديد مقابل خدمات اضافية لم ينص عليها فى البداية فى التعاقد،

·        الحكم بالانهاء القضائى للتعاقد فى حالة عدم التنفيذ، محددة عواقب ذلك الانهاء.

 

محاكم الاتحاد الاوروبى يمكنها ايضا الحكم على صحة التعاقد ويمكنها اعلان بطلانه.

 


[i]  ملحوظة : المصدر: موقع الاتحاد الاوروبى على الانترنت باللغة الانجليزية

( https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html).

أغسطس 19

٢ min read

0

0

0

Comments

مشاركة أفكارككن أول من يعلِّق.
bottom of page